إجمالي مرات مشاهدة الصفحة

الخميس، 2 فبراير 2017

وردنى سؤال / المشاركة فى العقيقة

( 1 )
وردنى سؤال من رجل رزقه الله بمولودة ويريد ان يعق عنها بالاشتراك في ذبح بقرة فهل يجوز ان يشترك بالسبع عن البنت والسبعين عن الولد في العقيقة كما في الضحية ؟
وهل لو كان المتشاركين يريد احدهما نصيبه ليطعمه اهل بيته لحما والاخر يريد نصيبه عقيقة
والاجابة
اختلف الفقهاء الأربعة على رأيين
الرأى الأول وهو للمالكية والحنابلة وقالوا لا يجوز بل ينبغى ان يذبح عن البنت شاة واحدة وعن الولد شاتين في اليوم السابع

الرأى الثانى للشافعية والحنفية وهو يجوز في العقيقة ما يجوز في الاضحية من انها يمكن ان تكون ببقرة او بدنة وان يكون نصيب الفرد سبعها بنية الاضحية او العقيقة كما يحب ويكون نصيب البنت السبع والولد السبعين

مثال : رجل لديه ولد وبنت ويريد ان يعق عنهم بالاشتراك في بقرة حتى ولو كان شريكه يذبح تلك البقرة ليبيع نصيبه منها لحما للغير فيكون لوالد البنت والولد ان يخصص ثلاثة اسباع البقرة كعقيقة والباقى يتصرف فيه كيفما شاء لكن لابد ان لايقل ما يخصصه للعقيقة عن السبع للبنت والسبعين للولد
...................
والرأى عندى هو راى الشافعية والحنفية القائم على القياس فهو الذى ييسر وقد فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام من قبل في الحج عندما غير ترتيب بعض المناسك البسيطة بعد عرفة مع الالتزام بعددها وادائها
والله تعالى أعلى وأعلم 

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.